السيد البروجردي
401
جامع أحاديث الشيعة
* ( 7 ) باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة * 1194 ( 1 ) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 ج 3 - معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ( 1 ) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا أكله ( 2 ) من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ( 3 ) قيل : فان ( كان - يب - فقيه ) المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح ( 4 ) أو يمضى على النكاح الأول ؟ قال : يمضى على نكاحه . المقنع 159 - ان كاتب رجل عبدا على نفسه ( وذكر نحوه ) ( 2 ) المقنع 159 - المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ولو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح ( 5 ) الا باذنه حتى يؤدى مكاتبته لما جاز له أن يبرح الا باذنه . ( 3 ) الدعائم 312 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى مكاتبته قال : يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح فنكاحه فاسد مردود إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه . ( 4 ) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 268 ج 8 - ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه
--> ( 1 ) مملوك - فقيه ( 2 ) الأكلة - يب - فقيه . ( 3 ) أقره - يب . ( 4 ) نكاحه - فقيه . ( 5 ) برح المكان : زال عنه وفارقه .